للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّدَهَا - فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ

يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. (ح)، وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. (ح)، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ. (ح)، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ: انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ.

(١٤٢٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ. (ح)، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ


= رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - موليا) أي مدبرًا ذاهبًا من المجلس (ملكتها) بالبناء للمفعول من التمليك. وهكذا في عامة النسخ وفي بعض النسخ "ملكتكها" بالبناء للمعلوم بصيغة المتكلم. وهو موافق لعامة الروايات في صحيح البخاري، والمراد بالتمليك النِّكَاح والتزويج. وإنما يعبر عنه بالتمليك لأنَّ فيه تمليكًا لبضع المرأة أو نوعًا من تسليط الرجل على المرأة. وفي صحيح البخاري "فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، وفي الرواية التالية "فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن" وهو يوضح المراد من التزويج على القرآن. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا حد لأقل المهر، ورد على من زعم أن أقلّ المهر عشرة دراهم أو ربع دينار، لأنَّ خاتمًا من حديد لا يساوي ذلك، وفيه أيضًا أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقًا، وبه قال الجمهور، وأنكر بعضهم ذلك، وأولوا الحديث بأنواع من التأويل لَمْ يصح منها شيء، إذ الكلام كله دار حول الصداق، ففي رواية مالك عند البخاري أن النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: "هل عندك من شيء تصدقها؟ " وانتقل لذلك من بديل إلى بديل، فكيف يأتي النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى بديل لا يكون صداقًا؟ ثم يعقد عليه.
٧٧ - قوله: (انطلق فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن) هذا يفسر قوله في الحديث السابق: "بما معك من القرآن" وأن المراد به أن يعلمها القرآن، وليس المراد به أنه زوجها إكرامًا له على ما حفظه من القرآن. ففيه رد على من يذهب إلى هذا التأويل زاعمًا أن تعليم القرآن لا يصلح لأن يكون مهرًا.
٧٨ - قوله: (صداق رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أي مهره لأزواجه (ثنتي عشرة أوقية ونشًّا) تقدم أن الأوقية أربعون درهمًا، وهي بضم فسكون فكسر، ثم ياء مشددة، وأما النش فبفتح النون وتشديد الشين، اسم لنصف الأوقية، وهو عشرون =

<<  <  ج: ص:  >  >>