للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ».

(١٤٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. .


= درهما، يقال: أصله النصف من كلّ شيء.
٧٩ - قوله: (رأى على عبد الرَّحمن بن عوف أثر صفرة) في رواية حماد بن سلمة عند البخاري "وعليه ردع زعفران" وفي رواية معمر عن ثابت عند أحمد "وعليه وضر من خلوق" والوضر بفتحتين والردع بفتح فسكون معناهما الأثر، وتبين بهذا أن المراد بالصفرة صفرة الخلوق، والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره، وقد عقد الإمام البخاري بابًا بقوله: "الصفرة للمتزوج" وأشار به إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث النهي عن التزعفر للرجال. قال النووي: والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر (على وزن نواة من ذهب) اختلف في المراد بالنواة، فقيل: "واحدة نوى التمر، كان يوزن بها الذهب، وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم"، وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار، ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن، فكيف يجعل معيارا لما يوزن به، وقيل: النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم" من الورق. ويؤيده أن في رواية للبيهقي "وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم. وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم، واستبعد هذا القول، وقيل: النواة عند أهل المدينة ربع دينار، ويؤيده ما وقع عند الطبراني في الأوسط "قال أنس: جاء وزنها ربع دينار" [ملخصًا من الفتح] والحاصل أن الصحيح في المراد من النواة خمسة دراهم من الفضة أو ربع دينار من المذهب (أولم ولو بشاة) "أولم" صيغة "أفعل" من الوليمة، وهي طعام العرس، قبل الدخول كان أو بعده، وكلمة "لو" تفيد التقليل، واستدل بذلك على أنَّ الشاة أقلّ ما تجزىء في الوليمة عن الموسر، لكن ثبت عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة، فالصحيح أنَّها على قدر حال الزوج. أما هذا الحديث فالخطاب فيه لواحد وهو لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>