( ... ) قوله: (لا نفقة لك، فانتقلي) معنى الأمر بالانتقال أنها ليست لها سكنى كما أنها ليست لها نفقة، ففيه أيضًا نفي النفقة والسكنى عمن طلقت الطلاق الثالث (تضعين ثيابك عنده) أي تضعين خمارك دون أن تخافي أنه يراك. ٣٨ - قوله: (طلقها ثلاثًا) تمسك به من يقول بوقوع الطلقات الثلاث دفعة واحدة. وهو تمسك غريب. لأن قوله: "طلقها ثلاثًا" كما يصح أن يقال لمن طلق الثلاث دفعة واحدة كذلك يصح أن يقال لمن طلق الثلاث في أوقات متفرقة، فمن أين عرف هؤلاء المتمسكون أنه طلقها الثلاث دفعة واحدة؟ بينما هي نفسها تصرح بأنه "طلقها آخر ثلاث تطليقات" وأنه كان قد أرسل إليها "بتطليقة كانت بقيت من طلاقها" كما في الحديثين رقم (٤٠، ٤١)، ثم في الحديث نفي النفقة صراحة لكونها قد طلقت ثلاثًا، ونفي السكنى أيضًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك ثم إلى بيت ابن أم مكتوم، ولو كانت لها السكنى لم يأمرها بالانتقال، وهو صريح في الحديث السابق رقم ٣٧ وقوله: (لا تسبقيني بنفسك) أي لا تقضي في نفسك شيئًا من قبول الخطبة والتزويج قبل أن تخبريني وتشاوريني. وفيه تعريض خفيف بالخطبة. قال النووي: وهو جائز في عدة الوفاة، وكذا عدة البائن بالثلاث. وفيه قول ضعيف في عدة البائن. والصواب الأول لهذا الحديث. انتهى. ٣٩ - قوله: (قال: كتبت ذلك من فيها كتابًا) أي قال أبو سلمة: كتبت هذا الحديث أخذًا من فم فاطمة بنت =