للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ: كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا، قَالَتْ: «كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ، وَاقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ «أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا». وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ

أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَقَالَا لَهَا: وَاللهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ. فَاسْتَأْذَنَتْهُ


= قيس، وقوله كتابًا مصدر لكتبت (فطلقني البتة) أي الطلاق الثالث الذي يبت النكاح (غير أن في حديث محمد بن عمرو) أي هذا الذي نحن فيه (لا تفوتينا بنفسك) من الفوات، وذلك بأن تفعل فيها شيئًا من النكاح والتزويج قبل أن تخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٤٠ - قوله: (في خروجها من بيتها) أي من بيت زوجها الذي كانت فيه (فأبى مروان أن يصدقه) أي يصدق أبا سلمة بن عبد الرحمن الراوي لهذا الحديث عن فاطمة بنت قيس. ولكن إباء مروان لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي جليل، أحل من مروان وأوثق، لا يجوز توهيمه بغير دليل، وقد تلقى هذا الحديث من فاطمة بنت قيس مشافهة، وكتبه عند تلقيه من فمها كتابة، كما تقدم في الطريق السابق، فأنى للوهم أن يسري إليه حتى لا يصدق (إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس) ولكن عائشة أنكرت ذلك بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بزمان، حينما أثيرت هذه المسألة في زمن إمارة مروان على المدينة، فلم تكن رجعت فيها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا شافهت القضية، وإنما اعتمدت فيها إما على القياس وإما على بلاغات لا ندري كيف بلغتها. أما فاطمة بنت قيس فهي صاحبة القضية: ودارت حولها المسألة، وهي التي استفتت فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - فتعلمت وعملت، فكيف لا يقبل قولها في نفسها، ويقبل فيها قول الآخرين الذين لم يعرفوا القضية إلا من وراء وراء. أو لم يكونوا ولدوا في زمانها؟ إن هذا لأمر عجاب.
٤١ - قوله: (فأرسل ... بتطليقة كانت بقيت من طلاقها) هذا نص في كونه قد طلق الثلاث متفرقة. وكذا قوله في الحديث السابق رقم ٤٠ "فطلقها آخر ثلاث تطليقات" (فاستأذنته في الانتقال) من بيت زوجها الذي كانت فيه وقت الطلاق (فأرسل إليها مروان) أي زمن إمارته على المدينة (لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة) تعلل بذلك عدم أخذه بحديثها، وهو عذر باطل لا شك فيه. والعلماء قاطبة على خلافه. وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة =

<<  <  ج: ص:  >  >>