٦ القانون مجموع إرادة الأمة، ولكل فرد من أبناء الهيئة الاجتماعية الحق الصريح بالمشاركة في وضعه إما بالأصالة وإما بإرسال نائب عنه، ومن الواجب المتحتم أن يكون حكم القانون عاماً شاملاً سواء في القصاص والعقاب أو الحفظ والحماية، وبما أن جميع الناس متساوون في نظر القانون فمن البديهي أن تفتح أبواب المناصب والمراتب وخدم الدولة العامة لأبناء الوطن كافة على السواء كل بحسب استعداده وكفاءته لا يمتاز بعضهم على بعض إلا بالفضيلة والدراية والمعرفة.
٧ لا يجوز بتاتاً تهمة أحد أو حبسه أو توقيفه إلا في الأحوال المعينة في القانون وعلى الطرق المصرح بها فيه.
والذين ينفذون أوامر عرفية أو يتوسطون في تنفيذها ينالون قسطهم من العقاب. . غير أنه يجب على كل من يدعي باسم القانون تلبية الدعاء في الحال ومن يمتنع عن الإجابة يعد من المجرمين.
٨ لا ينبغي أن يوضع في القانون إلا العقوبات الضرورية التي لا بد منها، ولا يجوز أن يعاقب أحد إلا بنص القانون قد سن ونشر وطبقت أحكامه على الأصول قبل حدوث الجرم.
٩ الأصل براءة الذمة، فكل فرد من أفراد الهيئة الاجتماعية يعد بريء الذمة إلى أن يثبت جرمه، فإذا دعت المصلحة لإلقاء القبض على أحد قبل المحاكمة وثبوت الجرم فعلى القانون أن يمنع كل شدة وقسوة لا تفيدان في معرفة ذلك الرجل.
١٠ لا يؤاخذ أحد أصلاً عن آرائه وأفكاره ولو كانت فيما يتعلق بالأمور المذهبية والمسائل الدينية، إلا إذا كان التظاهر بمثل هذه الآراء والأفكار يخل بالراحة العامة التي تكفل بها القانون.
١١ حرية بث الأفكار والآراء من أجل حقوق الإنسان وأثمنها، فلكل فرد من أفراد المجتمع الحرية الكاملة بأن يكتب ما يشاء وينشر ما يشاء ويتكلم بما يشاء.
غير أن سوء استعمال هذه الحرية داع للسؤال والمؤاخذة على مقتضى الشروط المصرح بها في القانون.
١٢ لا بد من قوة عامة (يريد بها الجند) لصيانة حقوق الناس وأبناء الوطن وهذه القوة معدة لحفظ منافع الأمة جمعاء لا لحفظ منافع الذين أنيطت بهم إدارة هذه القوة!. .