للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[قانون الجمعيات]

الفصل الأول

المادة الأولى_الجمعية هي الهيئة المؤلفة من أشخاص عديدين غايتهم توحيد معارفهم أو مساعيهم دون أن يقصدوا اقتسام الربح.

المادة الثانية_لا تضطر الجمعية إلى نيل الرخصة قبل تأليفها إلا أنها يقضى عليها عقيب تأسيسها إخبار الحكومة طبقاً للمادة السادسة.

المادة الثالثة_لا يجوز تأليف الجمعية المستندة على أساس غير مشروع مغاير لأحكام القوانين والآداب العامة أو مخل بالأمن في المملكة وتمام ملكية الدولة وتغيير شكل الحكومة الحاضرة والتفريق سياسة بين العناصر العثمانية المختلفة.

المادة الرابعة_محظور تأليف جمعيات سياسية أساسها وعنوانها القومية والجنسية.

المادة الخامسة_يشترط في أعضاء الجمعيات أن لا تكون سنهم أقل من عشرين غير محكوم عليهم بجناية أو محرومين من الحقوق المدنية.

المادة السادسة_ممنوع كل المنع تأليف الجمعيات السرية. فإذا أنشئت جمعية تقدم بياناً في الأستانة لنظارة الداخلية وفي الولايات لأكبر موظف ملكي يوقع عليه مؤسسو الجمعية ويختمونه فيبينون فيه عنوان الجمعية ومقصها ومركز إدارتها وأسماء المكلفين بإدارتها وصفتهم وملح إقامتهم. ويعطى علم خبر مقابل هذا البيان. ويربط بالبيان المذكور نسختان على نظام الجمعية الأساسية المصدق عليهما بطابع (ختم) الجمعية الرسمي.

وبعد أخذ العلم والخبر يعلن المؤسسين الكيفية على أن الجمعيات مضطرة أن تخبر الحكومة حالاً بالتعديلات والتبديلات التي تجريها سواء في نظامها الأساسي أو في هيئة الإدارة ومحال الإقامة وهذه التعديلات والتبدلات يعمل بها في يوم إخبار الحكومة وتقيد في سجل خاص يبرز في كل وقت تطلبه العدلية والملكية.

المادة السابعة_لمركز كل جمعية مجلس إدارة يؤلف من شخصين على الأقل وإذا كان للجمعية فروع يجب أن يكون لكل واحد منها مجلس إدارة مربوط بالمركز ويشترط على المجالس أن يكون لها أولاً سجل تبين فيه هوية الأعضاء وتاريخ دخولهم ثانياً سجل للمقررات والمفاوضات والتبليغات ثالثاً سجل فيه مقدار دخل الجمعية ونفقاتها بأنواعها