المادة الأولى_يفرض على العقارات في كل قضاء تكليف واحد بنسبة دخلها ويكون هذا بدل التكاليف الحاضرة وهي الخراج ويركو وحصة المعارف والتجهيزات. وذلك اعتباراً من السنة المالية التي تلي تحرير هذه العقارات وتخمين إيرادها وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز ضم شيءٍ على أصل هذا التكليف للمعارف والأمور النافعة لأهل هذا القضاء بشرط أن يعين الحد الأعظم لهذه الضمائم في قانون الميزانية كل سنة. تعتبر كل دائرة بلدية في الآستانة والبلاد الثلاثة بك أوغلي، إسكدار، أيوب قضاء عند تطبيق هذا القانون.
المادة الثانية_العرصات المستعملة مخازن ومعامل للتجارة والصناعة تعد من نوع العقارات وإن لم يكن فيها بناء وسقف.
المادة الثالثة_تعتبر أفنية العقارات وحدائقها من متممات الأبنية ويفرض عليها مع الأبنية تكليف على نسبة سعتها وتعين هذه النسبة بنظامات خاصة. أما الزائد من الفنية والحدائق عن النسبة المذكورة إذا لم يستعمل للتجارة والصناعة كما هو محرر في المادة الثانية فيتبع قانون تكاليف الأراضي والعرصات. والعرصات المتصلة بالطواحين والمعامل لوضع لوازمها ومصنوعاتها تعد من مشتملاتها وتعتبر مثلها من حيث التكاليف.
المادة الرابعة_الاستثناء يكون إما دائماً أو مؤقتاً. أما المستثنيات دائماً فهي:
١_عقارات الدولة.
٢_عقارات الحضرة السلطانية سوى ما هو للاستغلال منها.
٣_عقارات البيت السلطاني المحررة أسماؤهم في الميزانية العامة في فصل رواتب البيت السلطاني على شرط أن يسكنوها.
٤_عقارات البلديات والقصبات والقرى التي يستعملها الناس ولا إيراد لها.
٥_التكايا والزوايا المصدق عليها في الدوائر الرسمية وبيوت العبادات والأديار ومتمماتها التي في حريمها (يشترط في هذه أن لا تكون مستأجرة).
٦_العقارات المخصصة لإقامة الخدمة والمشايخ والمتولين المصرح بها في الوقفيات إذا لم