للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١_العلاوات التي تضم على الأبنية الموجودة.

٢_العرصات التي تعد للاستعمال بالصورة المحررة في المادة الثانية من هذا القانون.

٣_ما جعل من العقارات الموجودة طواحين ومعامل.

المادة التاسعة_العقارات التي عليها تكاليف إذا دخلت في عداد المتثنيات يجري عليها حكم هذا الاستثناء من أول السنة المالية التي تلي السنة المستدعى بها من قبل الكلف.

المادة العاشرة_العقارات التي احترقت وخربت أو صارت من الخراب على حال لا يمكن الانتفاع به وأخبر صاحبها موظفي المالية عنها على الأصول وثبت ذلك لديهم بالتحقيق يرفع عنها التكليف اعتباراً من التقسيط الذي يلي التقسيط المصادف تاريخ مراجعة صاحبها وأخباره أما عرصتها فيجري عليها قانون تكاليف الأراضي.

المادة الحادية عشرة_المطاحن والمعامل ودور الصناعات إذا لم تشتغل مدة سنة كاملة على الأقل بدون فاصلة يكون لأصحابها الحق بالعفو المؤقت عن ثلاثة أرباع التكليف في المدة التي لم تشتغل بها. وعلى أصحاب هذه العقارات أن يرفعوا إلى الحكومة بيانين أحدهما في أول مدة توقفها عن العمل والثاني في آخر تلك السنة. ويكون حكم العفو الموقت اعتباراً من التقسيط المصادف نهاية السنة. وإذا لم يخبر أصحاب العقارات في شهر واحد باستئنافها العمل ببيانه يقدمونه إلى الحكومة يحرمون من التمتع بالعفو في غضون تلك السنة. إذا استمرت العطلة مدة سنتين فيجب تجديد البيان في كل سنة على الصورة المذكورة.

(الفصل الثاني)

في نسبة التكليف

المادة الثانية عشرة_إن نسبة التكليف هي اثنا عشر في لمئة عن الواردات غير الصافية وإنما يزاد في هذه النسبة في ميزانية المعارف ما يعادل النصف في المئة للمعارف المحلية في كل سنة.

يطرح التكليف على الطواحين والمعامل ودور الصناعة والدور الخشبية المعدة للسكنى بعد تنزيل ربع وارداتها غير الصافية. العقارات المحتوية على الآلات والأدوات المخصوصة والمعدة لإجراء صناعة تعد معملاً أو دار صناعة. الأبنية المنشأة من جدران من الخشب أو