المادة الثامنة عشرة_يمكن لكل أحد أن يطبع المؤلفات المطبوعة قبلاً والتي لا صاحب لها وفقاً للمادة السابقة وأما الذين يودون طبع مصنف لم يطبع حتى الآن فيعطى لهم بناء على استدعائهم امتياز من قبل نظارة المعارف لمدة عشر سنوات إلى خمسة عشرة سنة وحينئذ لا يجوز لغير صاحب الامتياز أو ورثته طبع هذا الكتاب في خلال هذه المدة وإنما إذا لم يباشر طبع المؤلف في مدة سنة أو عطل سنة بعد مباشرة طبعه فيعد الامتياز كأن لم يكن.
المادة التاسعة عشرة_إذا نفذت بعد وفاة لمؤلف نسخ أثر من الآثار المعتبرة التي يرجى منها الفائدة للناس ولم يتيسر طبعه لسبب من الأسباب كفقر ورثة المؤلف أو إهمالهم أو عدم اتفاقهم فنظارة المعارف تستكمل أسباب طبع هذا الأثر مع مراعاة حقوق الورثة.
المادة العشرون_على مؤلفي الآثار أن يعطوا ثلاث نسخ مطبوعة من أثرهم لنظارة المعارف في الآستانة ولمديرية المعارف في الخارج ويقيدوه ويسجلوه ليحفظوا بذلك حق تأليفهم أما الآثار التي ليس لها إلا صورة واحدة كالألواح والتماثيل والتعاليق (الأنواط أو المداليات) فهي مستثناة من هذه المعاملة.
المادة الحادية والعشرون_يقيد في الدفتر المخصوص الذي ينظم في نظارة المعارف ومديرياتها لحق التأليف ماهية المؤلف واسم كتابه وموضوعه وتاريخه ومحل طبعه وعدد صحائفه ويوضع له رقم بالترتيب وبعدها يوقع عليه من صاحب الكتاب أو وكيله الرسمي.
المادة الثانية والعشرون_يؤخذ في دوائر محاسبات المعارف ربع ليرة عثمانية فقط خرجاً للقيد والتسجيل ويعطى بمقابله من نظارة المعارف أو مديرياتها علم وخبر يعتبر بمقام سند للتصرف يكون معمولاً به إلى أن يثبت عكسه بالمحاكمة.
المادة الثالثة والعشرون_تجري معاملة قيد المطبوعات الموقتة في كل آخر سنة عند إراءة النسخ التي نشرت وتسجيلها.
المادة الرابعة والعشرون_لا تسمح دعوى حق التأليف في المؤلفات غير المسجلة إلى حين تسجيلها. تعلن في آخر السنة الكتب التي قيدت وسجلت في غضون السنة وأسماء مؤلفيها رسمياً بواسطة الجرائد.
المادة الخامسة والعشرون_لصاحب الأثر أو المترجم أو صاحب الامتياز أو ورثتهم أن يبيعوا أو يتركوا في خلال المدة النظامية حق التأليف أو الامتياز تماماً أو موقتاً أو بتعيين