توسط بطبعها أو مثل رواية منثورة أو منظومة يغرم بخمسة وعشرين ليرة عثمانية إلى مئة ليرة جزاءً نقدياً وحبس من أسبوع إلى شهرين وتضبط منه الأسفار التي طبعها وتعطى إلى أصحابها وكذلك من طبع مثل هذه المصنفات في الخارج ومن أدخلها إلى الممالك العثمانية يغرم بخمسة وعشرين ليرة عثمانية إلى مئة ليرة جزءً نقدياً والذين يبيعون هذه المطبوعات وهم عارفون بها أو يعرضونها للبيع يغرمون بخمس ليرات عثمانية إلى خمسة وعشرين ليرة جزاء نقدياً.
المادة الثالثة والثلاثون_إذا أقيمت دعوى الضرر والخسارة من قبل صاحب الكتاب المتضرر يعطى بحقها قرار من المحكمة نفسها مع أساس الدعوى.
المادة الرابعة والثلاثون_يعامل الطابعون الذين يطبعون كتباً زيادة عن المقاولة التي عقدوها مع المؤلف معاملة الذين خالفوا الأمانة وتضبط النسخ الزائدة التي طبعوها ويؤخذ منهم بدل ما باعوه ويعطى كل ذلك لصاحب الكتاب.
المادة الخامسة والثلاثون_تطبق أحكام المادة الثانية والثلاثين التي بحق المقلدين على المنتحلين أيضاً.
المادة السادسة والثلاثون_لأصحاب الكتاب المشترك أن يراجعوا المحكمة على الانفراد ويطلبوا الضرر والخسارة التي لحقتهم بسبب التجاوز على حقوقهم التصرفية من قبل الغير.
المادة السابعة والثلاثون_لا يجوز للدائنين حجر كتب المؤلف التي لم تطبع وإذا صدر حكم في بيع الآثار والمؤلفات التي حجز عليها يعتنى كثيراً بعرضها للبيع ووقاية أصحابها من الغدر.
المادة الثامنة والثلاثون_النظام المتعلق بطبع الكتب والمؤرخ في ٨ رجب سنة ٢٨٩ و٣٠ آب سنة ٢٨٨ مفسوخ بهذا القانون مع الفقرات المذيلة عليه.
المادة التاسعة والثلاثون_على من طبعوا أثراً قبل هذا القانون بدون أن يحصلوا على رضى صاحبه أو ورثته مراجعة صاحبه أو ورثته واستحصال رضاهم وإذا استمروا على بيع الآثار المخلدة من غير رضى أصحابها يجازون بمقتضى هذا القانون.
المادة الأربعون_إن تنفيذ الأحكام القانونية على الجرائم المعينة بهذا القانون متوقفة على