مخالفة لهذا القانون أو تؤسس من جديد بالجزاء النقدي من عشر ليرات إلى خمسين ليرة وبالسجن من شهرين إلى سنة ويجازى وبعين الجزاء من يعطون محالهم لاجتماع أعضاء جمعية منعت.
المادة الرابعة عشرة_إذا كان نظام الجمعية التي تحل برضا أعضاءها واختيارهم أو بموجب نظامها الداخلي أو تمنعها الحكومة صريحاً يعمل بموجب الأموال العائدة إليها وإلا تعامل على حسب ما تقرره هيئة الجمعية العمومية.
أما إذا كانت الجمعية قد منعت لتألفها لأحد الأسباب المضرة المبينة في المادة الثالثة فإن الحكومة تأخذ أموالها وتضبطها.
المادة الخامسة عشرة_الندية هي من قبيل الجمعيات المدرجة في هذا الفصل.
المادة السادسة عشرة_الجمعيات الموجودة اليوم مضطرة أن تقدم بياناً وتعلن كما تقضي بذلك المادة الثانية والسادسة وأن توفق معاملتها على باقي مواد هذا القانون خلال شهرين اعتباراً من إعلان هذا القانون.
الفصل الثاني.
المادة السابعة عشرة_إن اعتبار الجمعية خادمة للمبادئ العامة متوقف على تصديق الحكومة بقرار من شورى الدولة.
وهذه الجمعيات يمكن القيام المعاملات الحقوقية كافة التي لا تمنع منها نظاماتها الأساسية ولا بد للأسهم والسندات التي تعود إلى حاملها أن تقيد وتحول باسم الجمعية ولا يمكن للجمعية أن تقبل هبة أو وصية إلا بإذن خاص من الحكومة وتباع أموال الهبة أو الوصية الغير منقولة إذا لم تنفع الجمعية في مقصدها ويصرح في قرار البيع بالمدة التي يجب أن تباع في خلالها ويسلم بدل العقار المباع إلى صندوق الجمعية.
المادة الثامنة عشرة_للضابطة حق تفتيش الجمعيات والأندية فتفتح هذه أبواب محال اجتماعها لمأموري الضابطة في كل وقت. يجب أن يكون مع موظفي الضابطة كي يثبتوا أنهم دخلوا محال الاجتماع مستندين على لزوم حقيقي أمر أو إذن رسمي يضطرون إلى إبرازه ويكون صادراً إليهم من ناظر الضابطة في الأستانة ومن أكبر مأمور ملكي أو وكيله في الولايات.