للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمن الطبي وهو اثنا عشر ألفاً واثنان وأربعون شعيرة وستة أسباع شعيرة يبلغ رطلين وبعبارة أخرى أربع وعشرون أوقية ولا خلاف فيه إلا ما يقتضيه ما في القانون من تفسير الأوقية.

والمن التبريزي وهو خمسون ألفاً وأربعمائة شعيرة يبلغ ستمائة مثقال صيرفي كما هو المتعارف في زماننا. والمن الشاهي وهو مائة ألف وثمانمائة شعيرة يبلغ ألفاً ومائتي مثقال صيرفي ضعف المن التبريزي.

والكر بحسب الوزن إما المكيالي والمساحي منه فسيجيء تفسيرهما ويعتبر فيه كونه من الماء قدر بألف ومائتي رطل باتفاق فقهاءنا رضوان الله عليهم إلا القطب الراوندي وسنذكر ما ذهب إليه لكنهم اختلفوا في أن هذا الرطل هل هو مدني أو عراقي ذهب إلى الأول جماعة منهم ابن بابويه والسيد المرتضى رحمهما الله والى ال ثاني الشيخان والعلامة ومن تبعهم ففيه مذهبان يرجع بعد ملاحظة الاختلاف الواقع في قدر الرطل العراقي بين الجمهور والعلامة كما ذكرنا إلى ثلاثة مذاهب بحسب المآل فعلى مذهب ابن بابويه يصير مائتين وأربعة وثلاثين ألف درهم شرعي وعلى مذهب الشيخين مائة وستة وخمسين ألف درهم وعلى مذهب العلامة مائة وأربعة وخمسين ألف درهم وعلى مذهب العلامة مائة وأربعة وخمسين ألفاً ومائة وخمسة وثمانين درهماً وخمسة أسباع درهم.

ومما يلحق بالأوزان النواة وهي الأوقية من الذهب أو أربعة دنانير أو ما زنته خمسة دراهم أو ثلاثة ونصف من العدد عشرون أو عشرة هكذا في القاموس.

والربوة بالكسر وهي عشرة آلاف درهم كما في القاموس.

والبدرة وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار كما في القاموس وفي بعض كتب اللغة عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار.

والقنطار بالكسر قيل مائة وعشرون رطلاً وفي القاموس وزن أربعين أوقية من ذهب أو ألف ومائتا درهم أو مائة رطل من ذهب أو من فضة إلى ألف أو ملأ مسك ثور ذهباً أو فضة انتهى.

وهذا الأخير هو الشائع وبعض المفسرين حمل ما في قوله تعالى (وآتيتم إحداهن قنطارا) وما وقع في الأحاديث مع تقديره في بعضها بألف ومائتي وقية والوقية بأعظم من جبل أحد