وثلاثة أرباع مثقال يبلغ رطلين وربعاً على تفسير الخاصة وإليه ذهب جمهور فقهائنا رضوان اله عليهم أجمعين (والقسط) وهو مكيال يسع مدين بالمعنى الثاني على ما يستفاد من القاموس إذ فسره بما يسع نصف صاع والصاع بأربعة أمداد بذلك المعنى وقيل هو أربعة أرطال بتفسير العامة وحينئذ يبلغ مدين بالمعنى الرابع. ونقل الشيخ في أواخر القانون أن القسط عند الروم رطل ونصف وسدس فيكون عشرين أوقية والقسط الإنطاليقي رطل ونصف واعلم أنه قال يختلف باختلاف إضافته إلى بعض المائعات كما نقل الشيخ أيضاً عن بعضهم أن القسط من الزيت ثماني عشرة أوقية ومن الشراب ثمانون رطلاً ومن العسل مائة وثمانمائة أرطال ومن بعضهم أن قسط العسل رطلان ونصف وقد عرفت مراراً أن الرطل على ما نقله اثنتا عشرة أوقية كل منها سبعة مثاقيل وذكر بعضهم في تفسير قسط العسل رطلاً واحداً أيضاً (والصاع) وأعني به صاع النبي صلى الله عليه وآله وهو المدار عليه في زكوة الفطر وغيرها اتفقت أقوالهم على أن الصاع جميعاً على أن الصاع أربعة أمداد كيلا ولم أجد خلافاً فيه وأما بقديره بحسب الوزن فاختلفوا فيه بحسب اختلافهم في تقدير المد فمذهب كل في الصاع أربعة أمثال ما ذهب إليه في المد ففيه أيضاً ستة مذاهب وسبعة احتمالات فعلى أول احتمالي مذهب البزنطي هو خمسة أرطال على تفسير الخاصة وعلى آخر احتمالية خمسة أرطال على تفسير العامة وعلى مختار النووي وصاحب القاموس المنسوب إلى أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث رطل على تفسير العامة وعلى مختار الرافعي خمسة أرطال وثلث رطل على تفسير الخاصة وعلى ما أنسب إلى أهل العراق ثمانية أرطال على تفسير العامة وعلى مختار العلامة رحمه الله تسعة أرطال على تفسير العامة وعلى مختار جمهور فقهائنا رضوان اللهم عليهم تسعة أرطال على تفسير الخاصة.
والكيلجة وهي منّ وسبعة أثمان منّ بالطبي يبلغ ثلاثة أرطال وثلاثة أرباع رطل على تفسير العامة كذا في الصحاح والقاموس (والكوك) كتنور وهو كما في الصحاح ثلاث كيلجات يعني أحد عشر رطلاً وربع رطل كذا في القاموس.
والويبة بتقديم الياء المثناة التحتانية وهي اثنان أو أربعة وعشرون مداً كذا في القاموس فيجري فيها المذهب الثاني والرابع اللذان نقلهما في المد ففيها أربعة احتمالات.