فالقسم الأول الذي يعتبر فيه المساحة الخطية (الإصبع) وهي قدرت بست شعيرات متلاصقات بالسطح الكبر بحيث يكون ظهر كل منهما على بطن الآخر وبها قدرها صاحب الجغميني. وقيل سبع وبها قدرها شارح اللمعة ففيها أيضاً مذهبان وفي كل مهما يجري احتمالاً تقدير أربعة. الأول كونها ست شعيرات والشعيرة ست شعرات. والثاني. كونها سبع شعيرات والشعيرة سبع شعيرات. والثالث. كونها ست شعيرات والشعيرة سبع شعرات. والرابع. كونها سبع شعيرات والشعيرة ست شعرات عكس الثالث فن قل الأول صاحب البهائية والقسطاس. ونقل الثاني والثالث الشهيد الثاني في شرحه على لمعة الفقه. ولم أطلع على نقل على الرابع لكنه متحد في المآل مع الثالث إذ حاصل ضرب الستة في سبعة وبالعكس واحد فالمذاهب الواقعة المختلفة في المآل في تقدير الإصبع ثلاثة موجب الأول أن يكون ستاً وثلاثين شعيرة والثاني أن يكون تشعاً وأربعين منها والثالث أن يكون اثنتين وأربعين منها فيجري هذا الاختلاف في جميع المقادير الآتية الراجع تقديرها إلى الإصبع فكل واحد من التقديرات التي تنتقل بعد على ذلك الوجه منفلق عن ثلاثة احتمالات بحسب المآل.
والقبضة قدرت بأربع أصابع مضمومة يبلغ ثمان وعشرين أو أربع وعشرين شعيرة ينتهي إلى مائة وست وت سعين أو مائة وثمان وستين أو مائة وأربعين شعيرة.
والشبر والمعتبر منه شبر المستوي خلقه وهو المقياس لاستعلام الكر من الماء يمكن تقديره تخميناً بالقبضة والإصبع بأن يقال هو ثلاث قبضات أو اثنتا عشرة إصبعاً ولكن لم يقدروه بشيءٍ اعتماداً على قلة تفاوته مع فقيد المستوي ومن أراد التحديد فيمكن أن ينضبط بما قدرناه ويكاد أن لا يختلف عند التتبع.
والقدوم وهي المعتبرة في الظل وليس لها قدر معين قدرت بسبع القامة من أي شيءٍ كان من الشواخص سواء كان قامة الإنسان أو غيره فيختلف بحسب اختلاف اعتبار القامة.
والخطوة والقامة من الإنسان والمعتبر منهما هو المتعارف الوسط ولم يقدرا بشيءٍ معين.
والذراع وهي ثلاث الذراع الشرعية ويقال لها القائم وهي ذراع المحدثين وللأصل فيها من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى أو الساعد قدرت بأربع وعشرين إصبعاً يبلغ ست قبضات والذراع الحديد ويقال لها السوداء قدرت بسبع وعشرين إصبعاً يبلغ سبع