الأوقية تنصيصاً على ذلك إذ هي صريحة في الوزن لا يجري فيها توهم العدد فقال عليه السلام فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة أي إذا اعتبرت ربع الشعر من حيث الوزن فيصير أول مراتب الزكوة وزن سبعة من دراهم هذا الزمان التي وزنها أربعة دوانيق وسبعا دانق ثم أوضح عليه السلام ذلك بنظير له من الدراهم التي كانت قبل زمانه فقال: وقد كانت وزن ستة دراهم خمسة دوانيق يعني وعلى هذا الحساب يصير أول مراتب الزكوة وزن ستة دراهم منذ كانت الدراهم خمسة دوانيق بحسب الوزن فلا اعتبار بالعدد والمعتبر هو الوزن فعدد الدراهم على أي وزن كان يحسب ويقاس على ما جعل رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم أصلاً في ذلك أي الدرهم التي كانت وزنها ستة دوانيق فأفهم.
تتميم من الأوزان الشائعة في زماننا المرجعة للباقية المثقال الصيرفي الذي عليه مدار المسكوكتين المحمدية والعباسية الرائجتين في هذه الأيام ينسب إليه المحمدية بخمسة دوانيق والعباسية التي ضعفها بمثله وثلثي مثله وعليه أيضاً مدار المنين التبريزي والشاهي المشهورين بين الأنام يكون التبريزي في زماننا ستمائة منه والشاهي الذي ضعفه ألفاً ومائتين وهذا المثقال مع أنه في هذا الزمان مرجع المقادير المذكورة ومقياس الأوزان المشهورة لم يضبط بالشعيرة وأمثالها ضبطاً مشاراً إليه ولم يحفظ حفظاً مداراً عليه فبعضهم كالعلامة رحمه الله كأنه ضبط بمائة وثلث شعيرة وألفين وثمانمائة وخمسة وثمانين جزءاً من خمسة وخمسة آلاف أجزءا شعيرة يستفاد من ضبطه الصاع صريحاً بخمسمائة وست وثلاثين مثقالاً وربع مثقال بالصيرفي فالرطل العراقي الذي يكون عنده وعند الجمهور من الخاصة تسعا من الصاع مضبوطاً حينئذ بتسعة وخمسين مثقالاً ونصف مثقال وثلث وربع مثقال.
ومعلوم مما مر أن الرطل العراقي عنده عبارة عن تسعين مثقالاً شرعياً ينتهي إلى ستة آلاف ومائة وإحدى وسبعين شعيرة وثلث سبع شعيرة فوجب أن تكون المثاقيل الصيرفية المذكورة التي ضبط بها ضبط الرطل عبارة عن تلك العشيرات فبالنسبة مثقال واحد صيرفي يلزم أن يكون عنده مائة وثلث شعيرة وألفين وثمانمائة وخمسة وثمانين جزءاً من خمسة وخمسة آلاف أجزاء شعيرة كما قررنا وبعضهم كالشيخ علي رحمه الله كأنه ضبط بمائة وأربع شعيرات وخمسمائة وخمسة وسبعين جزءاً من سبعمائة وسبعين جزءاً من