للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استفتاء من شاء منهم لأن الجميع أهل وقد اسقطنا الاجتهاد عن العامي وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين (والثاني) يجب لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال وهذا الوجه قول أبي العباس ابن سريج واختاره القفال المرزوي وهو الصحيح عند القاضي حسين والأول أظهر وهو الظاهر من حال الأولين.

قال أبو عمرو رحمه الله: لكن من اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده كما يجب أرجح الدليلين وأوثق الروايتين، ثم هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورعين فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح.

وفي جواز تقليد الميت وجهان (الصحيح) جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها (والثاني) لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق (قال النووي) وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار.

(الثالث)

هل يجوز للعامي أن يتخير أي مذهب شاء قال الشيخ ينظر أن كان منتسباً إلى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في قول أن العامي هل له مذهب أم لا (أحدهما) لا مذهب له لأن المذهب لعارف الأدلة فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما (والثاني) له مذهب فلا يجوز له مخالفته.

وإن لم يكن منتسباً بني على وجهين حكاهما ابن برهان في العامي هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب مفت يأخذ برخصه وعزائمه أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الأول أن يختص بتقليده عالماً بعينه فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أسد المذاهب وأصحها أصلاً ليقلد أهله فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسين الكيا وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم.

الرابع

إذا اختلفت عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب أحدها يأخذ بأغلظها والثاني بأخفها والثالث يجتهد في الأولى ويأخذ بفتوى الأعلم لا الأورع كما سبق واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة والرابع يسأل مفتياً آخر فيأخذ