(أموال) والمال قسمان منقول وغير منقول والجمعيات إذاً ممنوعة عن قبول جميع الوصايا والهبات على الإطلاق سواء كانت منقولة أو غير منقولة بدون رخصة الحكومة.
والدليل على ذلك أن كلمة أموال ذكرت في المتن مطلقة بدون قيد والمطلق يجري على الكمال والتعميم وسبب الترخيص بذلك من قبل الحكومة مبني على مقاصد إدارية وسياسية ثم تقدير لزوم المال غير المنقول والموصى به أو الموهوب للجمعية فهو للحكومة أيضاً بموجب هذه المادة. وهذا تابع أيضاً لاجتهاد مأموري الملكية لحكم إدارية. ويجب على الجمعيات التي تقبل مثل هذا المال أن تصرح بقرار قبوله مدة بيعه وفقاً لمنطوق هذه المادة. وإن لم تفعل فلا تجري لها معاملة في أقلام الطابو.
المادة الثامنة عشرة: للضابطة حق التفتيش على الجمعيات والأندية. ويجب أن يكون محل اجتماعهما مفتوحاً لزيارة الضابطة في كل وقت. ويجب على مأموري الضابطة إبراز ورقة من مأموري الملكية تتضمن أمرهم بالدخول لمحل اجتماع الجمعيات.
إيضاح - قيل في المتن أنه يحق للضابطة التفتيش على الجمعيات في كل وقت ليلاً ونهاراً. لأن كلمة كل وقت مطلقة تشمل جميع الأوقات. أما منع قانون الجزاء الدخول للمساكن بعد الساعة الواحدة ليلاً فلا يعتد به هنا من وجهين الأول هو أن هذا القانون صدر بعد ذلك والثاني أن قصد قانون الجزاء المساكن الخاصة والقصد هنا معلوم من سياق الكلام بأن هذا التفتيش ليس لمساكن أعضاء الجمعية بل لمحل اجتماعهم.
المادة التاسعة عشرة: ناظر الداخلية والعدلية مأموران بإجراء هذا القانون.
٢٩ رجب عام ١٣٢٧ و ٢ آب عام ١٣٢٥.
إيضاح - من العادة أن توضع مادة في آخر كل قانون تبين المرجع فيه وهذه المادة تدل بأن إجراء هذا القانون من وظيفة مأموري الداخلية والعدلية. منع الجمعيات الخفية والتفتيش عليها ومراقبتها من شأن مأموري الداخلية وتطبيق الجزاء على من يخالف هذا القانون من وظيفة رجال العدلية.