للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

طلب العفو عن القاتل من ورثة القتيل أو إرضائهم بقبول الدية من القاتل فإن لم يساعدوه رفعت المحكمة الاستئنافية الأمر إلى الآستانة وطلبت الإذن بإجراء القصاص بعد التصريح بأن الحاكم قد بذل مجهوده عند الورثة في طلب العفو وقبول الدية فلم يعفوه بشرط أن لا تزيد مدة صدور الإرادة في ذلك عَلَى أربعة أشهر من وقت إرسال تقرير المحكمة المذكورة.

٦ - عند ظهور ما يستوجب تبديل الحاكم من سوء حاله فعلى الولاية أن تخبر الإمام بذلك مع تبيين الأسباب الموجبة لتبديله والدلائل الشرعية وعلى الإمام أن يبدل ذلك القاضي.

٧ - للحكومة حق أن تنصب قضاة يحكمون بمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بين من كان حنفياً من غير أهل جبال اليمن.

٨ - إذا حصلت دعوى بين زيدي وآخر من أهل المذاهب الأخرى الإسلامية من غير أهل الجبال يكون الرجوع في تلك الدعوة إلى محكمة مختلطة تتألف من زيديين وحنفيين وإذا اختلفت القضاة في الحكم فالمعتبر حكم القاضي الذي من جهة المدعى عليه.

٩ - للقضاة المعينين في النواحي والأقضية أن يتخذوا لهم معاونين ممن يثقون بهم تستخدمونهم في أمورهم والمحافظة عَلَى أنفسهم في إحضار الخصوم عَلَى شرط أن لا يزيد عددهم عن ستة رجال في النواحي وثلاثة في الأقضية وعلى والحكومة أن تؤدي لهم رواتبهم بصفة مباشرين أو شرطيين أما إذا كان هؤلاء غير كافين فالحكومة تمدهم بمعاونين من رجال الضبط بحسب ما تقتضيه الحال.

١٠ - ولاية الأوقاف والوصايا إلى الإمام.

١١ - تعفو الحكومة السنية عن كل ما سبق من أهالي الجبال المذكورة من الجرائم والبقايا المقيدة إلى تاريخ هذا المقرر والمقصود من الجرائم هي السياسية التي وقعت أثناء الحرب وتفرعاتها.

١٢ - تعفو الحكومة السنية مثل عفوها عن أهل الجبال عن جميع السوابق والجرائم والبقايا في خولان ونهم وأرحب مطلقاً وتعفو عن مقطوعيتهم إلى مدة عشر سنين بشرط توقف أهل هذه الجهات عن كل ما يورث نقصاً في جانب مأموري الحكومة وعن التعرض لما يخل بالأمن العام في الطرق فإن حصل من أحد منهم أو جماعة منهم مخالفة لما ذكر