للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى العلم والعمى سبيلاً إلى البصر (١)، وأدلَّة السمع هنا صحيحة، لعدم وقوف صحة السمع على هذه المسألة، بل هي أصح، لعدم تعارضها والأمان من الزلل في مداحض غوامضها.

وبتأمل هذا وتفهُّمِه تعرف أن الذين لم يُكفِّروا المختلفين في هذه الدقائق، ولم يحكموا بعنادهم وتعمدهم له، هم الذين بلغوا الغاية في معرفة قواعد الاختلاف وأسبابه.

الحجة الثالثة: للمعتزلة على تماثل الأجسام: قسمة الحصر والسَّبْر، وقد تقدم في كلام الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام والرازي، أن المرجِع بها إلى الاستدلال بعدم الدليل على نفي المدلول، وقد مر الكلام فيه، وهو صحيح جليٌّ، لأنه لا بد أن يقولوا: لو كان هناك قسم آخر غير الأقسام المذكورة لعرفناه، لكنا لا نعرفه، فهو باطل، على أنها لو صحت لاحتجَّ بها خصومُهم، كما تقدم، وكانت لفساد قول المعتزلة ألزم، والله سبحانه أعلم.

ثم إن ابن متويه عَضَّدَ هذا الاستدلال بطريقة الحصر بنحوه، وطوَّل في


= (١٤١٩)، وابن حبان (١١٣) و (٣٥٨) و (٦٦٢) و (٥٧٩٣) و (٦٧٠٦).
وأخرجه من حديث أنس: أحمد ٣/ ١٠٢ و١٢٦ و١٨٠ و١٩٣ و٢١٠ و٢٥١ و٢٦٨ والبخاري (٤٦٢١) و (٦٤٨٦)، ومسلم (٢٣٥٩)، والنسائي ٣/ ٨٣، وابن ماجه (٤١٩١)، والبغوي (٤١٧١)، والقضاعي (١٤٣٠) و (١٤٣٢)، وابن حبان (٥٧٩٢).
وأخرجه من حديث أبي ذر الغفاري: أحمد ٥/ ١٧٣، والترمذي (٢٣١٢)، وابن ماجه (٤١٩٠)، والحاكم ٢/ ٥١٠ و٤/ ٥٤٤ و٥٧٩.
وأخرجه من حديث أبي الدرداء الحاكم ٤/ ٣٢٠، وصححه، ووافقه الذهبي، والقضاعي في " مسند الشهاب " (١٤٣٣)، ونحوه عند أبي نعيم في " الحلية " ١/ ٢١٦ موقوفاً على أبي الدرداء.
وأحرجه من حديث عبد الله بن عمر: القضاعي (١٤٣١).
وأخرجه من حديث عمرو بن العاص: أبو نعيم في " الحلية " ١/ ٢٨٩.
(١) في (ب): النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>