للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس والخمسون: عن أبي سعيد، قال - صلى الله عليه وسلم - مثله. رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عمرو بن القاسم بن حبيب التمار وعطية العَوْفي (١).

والسادس والخمسون: عن أنس، قال - صلى الله عليه وسلم -: " صِنفان من أمتي لا يَرِدان عليَّ الحوض ولا يدخلان الجنة: القدرية والمُرجئة ". رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفَرْوِي، وهو ثقة (٢).

قلت: تقدم بزيادة.

والسابع والخمسون: عن سهل بن سعد الساعدي قال - صلى الله عليه وسلم -: " لكل أمةٍ مجوسٌ، ولكل أمةٍ نصارى، ولكل أمةٍ يهود، وإن مجوس أمتي القدرية ونصاراهم الخَشَبيّة (٣)، ويهودهم المرجئة ". رواه الطبراني في " الأوسط " من طريق يحيى بن سابق (٤).


= عكرمة، عن ابن عباس وعن جابر ... مرفوعاً، إلاَّ أن في آخره " أهل الإرجاء وأهل القدر ".
وهذا إسناد واه منكر نزار بن حيان: قال ابن حبان في " الضعفاء ": يأتي عن عكرمة بما ليس من حديثه، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك، لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: هذا الحديث أحد ما أُنكر على نزار بن حيان.
(١) قال الهيثمي ٧/ ٢٠٧: وفيه عمرو بن القاسم بن حبيب التمار وهو ضعيف، وكذلك عطية العوفي.
(٢) كذا قال الهيثمي في " المجمع " ٧/ ٢٠٧، وليس الآن إسناده بين يدي، وإن كان يغلب على ظني أن في سنده ما يمنع من القول بصحته وهو مع ذلك منكر المتن.
(٣) في (ش): " الحسينية " وهو تحريف، والخشبية كما في " مشتبه النسبة " ١/ ٢١٧: صنف من الرافضة قاتلوا مرة بالخشب فعرفوا بذلك.
وذكر ابن حزم في " الفصل " ٥/ ٤٥: إن بعض الشيعة كانوا لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذى ينتظرونه، فهم يقتلون الناس بالخنق والحجارة، والخشبية بالخشب فقط.
(٤) يحيى بن سابق ذكره ابن أبي حاتم ٩/ ١٥٣ ونقل عن أبيه قوله قيه: ليس بقوي في الحديث، وعن أبي زرعة: لين، وقال ابن حبان في " المجروحين " ٣/ ١١٤ - ١١٥: كان ممن =

<<  <  ج: ص:  >  >>