للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوسط" الغرائب والشواذ.

وفي " سنن البيهقي الكبرى " (١) شيء من هذا لم يحضرني.

وروى ابن أبي شيبة (٢) عن ابن عمر موقوفاً نحو ذلك، وفي إسناده جابر الجعفي وعضده الفقهاء بظاهر الأمر بطاعة ذوي الأمر في القرآن، ولحديث البخاري ومسلمٍ والنسائي: " إنما الإمام جُنَّةٌ يُتَّقى به، فإن عدل، فإن له بذلك أجراً، وإن جار، فإن عليه بذلك وِزرَاً (٣) "، وأمثاله كثيرة صحيحة (٤).

وأقول: إن الأصل براءة الذمة من وجوب أخذ الولاية عنهم حتى يقوم على ذلك دليلٌ مرضيٌّ.

فهذا ما عرفت الآن من الحجة على أخذ الولاية من أئمة الجور للمؤمن وأحمد بن عيسى والفقهاء (٥).

فأما إن أرادوا أخذها منهم على جهة التقية منهم، وخوف الفتنة في الاستقلال بالولاية، فهذا مُسَلَّمٌ. وقال يوسف عليه السلام: {اجعلني على خزائن الأرض} [يوسف: ٥٥].

وأما إن أرادوا أن لهم ولايةً شرعيةً في نفس الأمر، فلا وجه لذلك متفق عليه، لأنه يمكن إقامة المصالح من غير أخذ ولاية، وذلك (٦) لأن الغرض أن


(١) ٤/ ١١٥ في الزكاة: باب الاختيار في دفعها إلى الوالي، وقد أدرج تحته عدة أحاديث انظرها فيه.
(٢) في " المصنف " ٣/ ١٥٨.
(٣) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٣٥)، والنسائي ٧/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٤) عبارة " وأمثاله كثيرة صحيحة " ساقطة من (ف).
(٥) من قوله: " وأقول: إن الأصل ... " إلى هنا سقط من (ش).
(٦) " وذلك " ساقطة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>