للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في شرحه للبخاري عن العلامة ابن جرير الطبري، والعلامة ابن المنذر جوازَ الأخذ مما في أيدي الظلمة وغيرهم، إلاَّ ما تعيَّن أنه مظلِمَة بعينه لرجلٍ معروفٍ، وحكاه ابن جرير عن الأئمة من الصحابة والتابعين بهذا اللفظ، وحكاه عن جماعة كثيرةٍ، وعيَّن أسماءهم، منهم (١) تسعةٌ صحابة، وعشرةٌ تابعون أو أكثر.

أما الصحابة: فعلي بن أبي طالب عليه السلام، وابنه الحسن عليه السلام، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وعائشة، وابن عباسٍ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعثمان.

وأما التابعون، فأبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، وسعيد بن جبيرٍ، وعلقمة، والأسود، والنخعي، والشعبي، والحسن البصري، ومكحول، وعكرمة، والزُّهري، وابن أبي ذئب.

واحتج ابن المنذر على ذلك باستقراض النبي - صلى الله عليه وسلم - من طعام اليهودي ورهنه درعه، وذلك في آخر أيامه (٢)، وقد وصفهم الله تعالى بأكلهم (٣) السُّحت (٤).

واحتج ابن جرير بأمرين:


(١) " منهم " ساقطة من (ش).
(٢) أخرج أحمد ٦/ ٤٢ و١٦٠ و٢٣٠، والبخاري (٢٠٦٨) و (٢٠٩٦) و (٢٢٠٠)، ومسلم (١٦٠٣)، والنسائي ٧/ ٢٨٨ و٣٠٣، وابن حبان (٥٩٣٦) و (٥٩٣٨) عن عائشة، قالت: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.
وأخرجه بنحوه من حديث أنس أحمد ٣/ ١٠٢ و١٣٣ و٢٠٨ و٢٣٨، والبخاري (٢٠٦٩) و (٢٥٠٨)، والترمذي (١٢١٥)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، وابن ماجه (٢٤٣٧)، وابن حبان (٥٩٣٧).
(٣) في (ف) و (د) " بأكل ".
(٤) ونقل قوله الحافظ في " الفتح " ٣/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>