للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختلفٌ فيه، وممن وثَّقه ابن معين، وكان شيخ الشافعي، وكان فقيهاً عابداً، يصوم الدهر.

فهذه خمسة أسانيد.

وله شاهدٌ عن ابن مسعودٍ من طريق أبي رجاءٍ الكلبيِّ، لم يعرفه الهيثمي (١).

هذا مع العلم الضروري أن هذه الآية الشريفة: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} [النساء: ٤٨] متأخرة، فإنها في النساء بالضرورة، و" النساء " مدنيةٌ وفاقاً.

وهذه الآية كافيةٌ في المقصود كما سيأتي في الكلام على معناها والرد على من أوَّلها، وإنما القصد هنا ذكر الحجة بالنظر إلى التاريخ المتأخِّر، لا سوى، ولكن هذه الأحاديث زادت ذلك بياناً، ولا شكَّ أن السنة النبوية مشتملةٌ على بيان كتاب الله، لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ للنَّاس ما نُزِّلَ إليهم} [النحل: ٤٤]، وليس في كتاب الله من الصلاة إلاَّ الأمرُ بإقامتها، وجاءت السنة النبوية بأعدادها وفرائضها وشرائطها وأوقاتها، وتحريمها على الحائض حتى ينقطِعَ دمها وتطهر، وتحريمها على الجُنُب والمُحْدِثِ حتى يتطهَّرَ الطُّهْرَ المشروع، وكذلك فسَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - الزكاة والصوم والحج ونِصَابَ السرقة، وقيَّد إطلاق الله في المواريث، فاستثنى الكافر والعبد وقاتل العمد ونحو ذلك (٢)، والأمَّةُ مقرَّةٌ لتفسيره، حتى جاءت المبتدعة إلى الوعد والوعيد، فعزلوا الرسول عن تفسيره وتفصيله، وخالفوا في ذلك المعقول والمنقول كما يتضح لك إن شاء الله تعالى.


(١) " المجمع " ١٠/ ١٩٤. قلت: وليس كما قال، فقد وثقه يحيى بن معين في " تاريخه " ص ٧٠٥. ونقل توثيقه عنه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٩/ ٣٧٠، والدولابي في " الكنى " ١/ ١٧٤.
(٢) في (ف): " ونحوه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>