للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذكورٌ في الأصول.

وقد نَصَّ حيٌّ الفقيهُ العلامَّة عليُّ بنُ عبدِ اللهِ في تعليقهِ على " الجوهرة " على ثُبُوتِ الجَهْرِ والمخافَتَةِ معاً عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم -، وقال ما لفظه: " اعلم أنَّ الإنصافَ في هذه المسْألَةِ هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجْهَرُ في البَعْضِ، ويُخافِتُ في البعض " (١). ذكره في الكلام فيما تَعُمُّ به البلوى مِنْ أخبار الآحاد، فإذا ثبتَ أن الأمْرَيْنِ كانا مِنْهُ عليه السلامُ مِنْ غيرِ تعارُض، دَلَّ على جواز الأمرَيْنِ، ولا شكَّ أنهُ قد ورد في بعض الأقوال ما يقتضي المعارَضَةَ، ولكن لم يثبُتْ عندي صحَّةُ ذلك القولِ المرويِّ على ما أعْتَبِرُهُ في شروط خَبَرِ الواحدِ ممَّا اعْتَبرَهُ غيري من نُجوم الأئِمَّةِ، وعلماءِ الأمَّةِ.

فإن قيل (٢): في هذا ترجيحُ التَّسوِيَةِ بينَ الجَهْرِ وَبَيْنَ الإخْفاتِ على قوْلِ جماهير العِتْرةِ عليهمُ السَّلام أنَّ المشروعَ هُوَ الجَهْرُ دُونَ الإِخفاتِ (٣).

قلنا: الجوابُ من وجهين.

أَحَدُهُما: أن ذلك ليس بِخِلافٍ لإجْمَاعهِمْ، لأنهُ قد رُوي ذلِكَ عَنْ أميرِ المؤمنين عليه السَّلامُ، فإن رِوَايَةَ الجهرِ والإخفات مشهورةٌ عَنْهُ عليه السَّلامُ، وليسا قولين، فنقول: إن أحدَهُمَا قديمٌ، والآخَرَ جديدٌ (٤)، بل


(١) أحاديث الإسرار أولى بالتقديم لثبوتها وصحة سندها، وأما أحاديث الجهر فلا توازيها في الصحة والثبوت.
(٢) في (ب): " قلت ".
(٣) من قوله: " على قول جماهير " إلى هنا ساقط من (ب).
(٤) في (ب): " حديث ".

<<  <  ج: ص:  >  >>