(١) في (ش): " مذهب ". (٢) ومستنده في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. } وللعلماء في المراد بهذه الآية قولان: أحدهما: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا، فصار " الحدث " مضمراً في وجوب الوضوء، وهذا قول سعد بن أبي وقاص، وأبي موسى الأشعري، وابن عباس، والفقهاء. انظر الآثار في " جامع البيان " (١١٣٠٠) و (١١٣٠١) و (١١٣٠٢) و (١١٣٠٣) و (١١٣٠٤) وما بعدها. والثاني: أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار، فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاة محدثاًً أو غير محدث. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه، وعكرمة، وابن سيرين انظر الآثار في " جامع البيان " (١١٣٢٢) و (١١٣٢٣) و (١١٣٢٤) ونقل عنهم استمرار الوجوب. ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك كان واجباً، ثم نسخ بالسنة، وهو ما روى بريدة بن الحصيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، فقال: " عمداً صنعته يا عمر ". أخرجه أحمد ٥/ ٣٥٠، ومسلم (٢٧٧)، وأبو داوود (١٧٢)، والترمذي (٦١)، والنسائي ١/ ٨٦، وابن ماجة (٥١٠)، والطبري (١١٣٣٠)، والبيهقي ١/ ١٦٢ و٢٧١، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحباباً وارادة الفضل. قلت: ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب، وفي حق غيرهم على الندب. قال الإمام أبو جعفر الطري ١٠/ ١٩ بعد أن ذكر أقوال أهل التأويل في معنى الآية: وأول الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: إن الله عنى بقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة غير أنَّه أمر فرض بغسل ما أمر الله بغسله القائم =