للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهمُ السَّلامُ في ذلك، كما ذكره الأميرُ الحسينُ في " الشفاء "، فإنَّه حكى قوْلَهُ هذا، وقال: إنَّهُ محجوجٌ بإجماعِ أهْلِهِ عليهمُ السَّلامُ، أو كما قال.

ومن ذلك: قولُ السيدِ أبي العبَّاسِ رحمه اللهُ: إِنَّ شرطَ صِحَّةِ الإمامَةِ أنْ يكونَ الإمام (١) معصوماً، وقولُه: إن قول الإمام حُجَّةٌ كقولِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حكى ذلك عنه الإِمامُ يحيى بن حمزة في كتاب " الانتصار "،


= إلى صلاته بعد حدث كان منه ناقض طهارته، وقبل إحداث الوضوء منه، وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه، ولم يكن منه بعده حدث ينقض طهارته، ولذلك كان عليه السلام يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة، ثم صلى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد ليعلم أمته أن ما كان يفعل عليه السلام من تجديد الطهر لكل صلاة إنما كان منه أخذاً بالفضل، وإيثاراً منه لأحد الأمرين إلى الله، ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه ربه، لا على أن ذلك كان عليه فرضاً واجباً.
قلت: وقوله: " كان عليه السلام يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة " محمول على غالب أحيانه، فربما صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، فقد أخرج البخاري (٢١٥) من حديث سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء، صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر، فلمَّا صلى دعا بالأطعمة، فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المغرب، فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
وجمهور أهل العلم على استحباب الوضوء لكل صلاة لما روى أحمد ٢/ ٢٥٩ من طريق أبي عبيدة الحداد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل" وإسناده حسن.
وأخرج البخاري (٢١٤) وغيره عن عمرو بن عامر، عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة، قلت (القائل عمرو بن عامر): كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزىء أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ولفظ النسائي: عن عمرو أنَّه سأل أنساً: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. ولابن ماجة: وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد.
وروى أحمد ٥/ ٢٢٥، وأبو داوود (٤٨) بسند حسن عن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أُمِرَ بالوضوء لكُلِّ صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلمَّا شقَّ ذلك عليه، أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
(١) ساقطة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>