للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٩٤ - " بَابُ قَوْلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَا نكْتُبُ ولا نحْسِبُ "

٦٩٠ - عنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّا أمَّة أمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وعِشْرِينَ، وَمَرَّة ثَلاِثينَ ".

ــ

٥٩٤ - "باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نكتب ولا نحسب "

٦٩٠ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنا أمة أمية " أي تغلب علينا الأميّة، وهي البقاء على أصل ولادة الأم، بمعنى أننا لا نعرف القراءة والكتابة، والحساب، وقيل المراد بالحساب حساب النجوم والمنازل والفلك، وذلك باعتبار ما غلب عليهم، وإلّا فقد كان في العرب من يعرف ذلك، ولكنهم قلة " الشهر هكذا وهكذا " يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشار بأصابع يديه أولاً ثلاث مرات عقد في الثالثة أصبعاً واحداً يعني تسعة وعشرين يوماً، ثم أشار بأصابع يديه ثانياًً ثلات مرات ولم يعقد شيئاً، يعني ثلاثين يوماً، فبين أن الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين يوماً.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الصيام والإِفطار لا يثبتان كما قال أهل العلم إلاّ بالرؤية، وأما ما نسب إلى الشافعي من أنه. قال: من تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغُمَّ عليه، جاز له أن يُبيته (١) ويجزئه، فقد رده ابن عبد البر، وقال: الذي عندنا في كتبه -أي في كتب الشافعي- أنه لا يصح رمضان إلاّ برؤية أو شهادة عادلة، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً.

الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في كون الحديث جزءاً من الترجمة.


(١) أي جاز له أن ينوي الصيام ليلاً، ويصوم من الغد، ويصح صيامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>