للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" كتابُ الْوَكَالَةِ "

٦٦٣ - " بَابُ وَكَالة الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ في القِسْمَةِ وَغَيْرِهَا "

٧٦٣ - عن عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا على صحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ فذكَرَهُ

ــ

" كتاب الوكالة "

الوكالة لغة: بكسر الواو وفتحها، معناها الحفظ والكفاية والضمان، يقال: فلان وكيل فلان، بمعنى أنه حافظ لأمواله، أو نائب عنه في تدبير أعماله وكافيه فيها، قال الراغب: التوكيل أن تعتمد على غيرك، وتجعله نائباً عنك. وهو فعيل بمعنى المفعول. أما الوكالة شرعاً فهي كما يعرفها الفقهاء " استنابة شخص جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة عنه شرعاً من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ". وقولهم: " جائز التصرف " يخرج به كل من لا حقّ له في التصرف من صبي أو سفيه أو مجنون أو متخلف عقلياً، فإن استنابتهم لغيرهم لا تعد وكالة شرعية. أما الحقوق التي تجري فيها الوكالة فهي كثيرة، منها المعاملات كالبيع والشراء والإِجارة والمساقاة والهبة والوقف وغيرها، ومنها النكاح والطلاق والخلع والعتاق، ومنها المطالبة بالحقوق والمحاكمة فيها، ويجوز التوكيل في إقامة الحدود، وفِي العبادات المالية كالزكاة، والحج إذا آيس من الحج بنفسه، ولا يصح التوكيل في الشهادة والأيمان، ولا فِي العبادات البدنية المحضة. إلخ.

٦٦٣ - " باب وكالة الشريكِ الشريكَ في القسمة وغيرها "

٧٦٣ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهب مجموعة من غنم

<<  <  ج: ص:  >  >>