للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٦ - " بَابُ حَدِّ إتمَامِ الرُّكُوعِ والاعْتِدَالِ فِيهِ والإِطْمَأنِينَةُ "

٣٦١ - عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

"كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وإذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ".

ــ

الركب، وهو سنة عند الجمهور (١).

٣٠٦ - " باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإِطمأنينة "

أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على حد الإتمام والاعتدال والإطمأنينة -بكسر الهمزة- في الركوع (٢).

٣٦١ - معنى الحديث: يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما " كان ركوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع مما خلا القيام والقعود قريياً من السواء " أي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يمكث في الركوع والسجود، وبين السجدتين وعند الرفع من الركوع مدة متساوية تقريباً، أما عند القيام الذي قبل الركوع، وعند جلوسه للتشهد الأول والثاني، فإنه كان يمكث مدة أطول. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية الإِطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهي ركن عند الجمهور، واجبة عند أبي حنيفة.

ثانياًً: مشروعية الاعتدال بعد الرفع من الركوع، وهو سنة عند مالك وأبي حنيفة، فرض عند الشافعي وأحمد، وقد تقدم الكلام على الإِطمأنينة والاعتدال


(١) والتطبيق منسوخ، ومن فعله بعد ذلك من الصحابة فيحمل على أنه يبلغه النسخ، كابن مسعود. (ع).
(٢) أي بكسر الهمزة وسكون الطاء وكسر النون في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني " والطمأنينة " يضم الطاء وهو المستعمل الذي ذكره أهل اللغة. اهـ. كما أفاده العيني ج ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>