الشهادة: عُرفت بتعريفات كثيرة ترجع أكثرها إلى أن الشهادة هي الإخبار بخبر قاطع عن شيء معين، أي عن صحة ذلك الشيء أو بطلانه وعن وقوعه أو عدمه، بشرط أن يستند ذلك الإِخبار إلى علم يقيني من مشاهدة ومعاينة أو سماع، أو استفاضة فيما يتعذر علمه، فلا يحل لأحد أن يشهد إلّا عن علم يستند إلى ما ذكر. وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاية والوقف والعزل والنكاح والولاية والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسن والملك. وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء النكاح، والدخول، والنسب، والموت، وولاية القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح، والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك. وشروط الشهادة سبعة: الأول: الإِسلام فلا تجوز شهادة الكافر إلاّ في الوصية أثناء السفر عند أبي حنيفة، وشهادة الذمي على المسلم في الوصية أثناء السفر عند أحمد والشافعي ومالك، وشهادة الكفار بعضهم على بعض عند الحنفية. الثاني: العدالة بحيث لم يجرب عليه الكذب ولا الخيانة ولا الفسق، ولم يتصف بشيء يخل بالمروءة (١). الثالث والرابع: البلوغ والعقل، والخامس: الكلام، وقال مالك: تصح شهادة الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة. السادس: الحفظ والضبط، فلا تقبل شهادة كثير النسيان والسهو والغلط. السابع: نفي التهمة، فلا تقبل شهادة المتهم بمحبة أو عداوة، خلافاً للشافعي ولا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لأبيه عند الجمهور، خلافاً لأحمد في رواية.