للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩١٢ - " بَابُ مَنْ قَالَ: لا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "

١٠٥٩ - عَنْ مَعْقَل وبْنِ يَسَار رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

زَوَّجْتُ أخْتَاً لِي مِنْ رَجُل، فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إذا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، جَاءَ يخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ، وَفَرَّشْتُكَ، وأكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لا واللهِ لا تَعُودُ إليْكَ أبداً، وَكَانَ رَجُلاً لا بَأسَ بِهِ،

ــ

وعن مالك وأحمد روايتان. ثالثاً: دل الحديث على جواز جعل تعليم القرآن صداقاً، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد (١)، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وقال أبو حنيفة ومالك والليث وأحمد في رواية: لا يجوز، بل لا بد أن يكون الصداق مالاً لقوله تعالى: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) وقوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) والطول المال. الحديث: أخرجه الستة مع اختلاف في بعض ألفاظه. والمطابقة: في قوله: " فنظر إليها رسول الله ".

٩١٢ - " باب من قال لا نكاح إلا بولي "

والولي: هو كل ذكر مسلم حرٍّ مكلف، يحق له أن يقوم بعقد نكاح المرأة على غيرها، بعد إذنها لسبب من الأسباب الشرعية التي تخول في ذلك، وهي القرابة والولاء والإِمامة.

١٠٥٩ - معنى الحديث: يقول معقل بن يسار " زوجت أختاً لي من رجل، فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها، جاء يخطبها " أي فلما انتهت عدتها، وبانت منه جاءني يطلب إرجاعها " فقلت له: زوجتك وفرشتك " أي جعلتها لك فراشاً " فطلقتها " وأهنت كرامتها "ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود


(١) " تكملة المنهل العذب " ج ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>