قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " البَيِّعَانِ بالخِيَارِ ما لَمْ يتفرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ".
ــ
ودعوته مستجابة، فهو ولا شك مشمول برحمة الله ونعمته وعنايته.
والمطابقة: في دعائه - صلى الله عليه وسلم - لأهل السماحة.
٦٢٨ - " باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا "
٧٢٨ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " أي أن لكل منهما الحق في أن يختار ما يريد من إمضاء البيع أو فسخه ما داما لم يتفرقا، فإذا تفردا وجب البيع، وانتهى الخيار، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:" فإن فارقه فلا خيار له "، " فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما "، أي فإن صدق البائع وبين العيب الذي في سلعته، وصدق المشتري وبين العيب الذي في الثمن حلت البركة في ذلك البيع فكان مربحاً، وكثر نفعه لهما، " وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما "، أي رفعت البركة من ذلك البيع، فكان خسارة لهما.
فقه الحديث: دل هذا الحديث دلالة صريحة على ثبوت الخيار للمتبايعين في إمضاء البيع وفسخه حتى يتفرقا، واختلف أهل العلم في التفرق الذي يسقط الخيار، ويوجب البيع، فذهب الشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه التفرق بالأبدان، وأثبتوا خيار المجلس، وقال مالك وأبو حنيفة: هو التفرق بالأقوال عند انتهاء العقد، ووقوع الإِيجاب والقبول، فإذا قال البائع: بعت والمشتري