للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

" كتاب الفرائض "

والفرائض لغة: تأتي من الفرض بمعنى القطع، يقال: فرضتُ لفلان فريضة من المال، أي قطعت له كمية منه، أو من الفرض بمعنى التقدير، فيكون معنى الفريضة المقدار المحدد، ومنه قوله في حديث الزكاة: " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (١) أما الفرائض شرعاً فإنها تطلق على معنيين: ١ - معنى خاص: وهي السهام المقدرة في كتاب (٢) الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لبعض الورثة والتي هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. ومعنى عام: وهو قواعد فقهية وحسابية (٣) يعرف بها نصيب كل وارث من التركة. وقال في " الروض الأنيق " (٤): هي عبارة عن فهم قسمة المواريث، وفهم علم الحساب، ومعرفة النسب بين الأعداد. وقال في " أحكام المواريث ": هي عبارة عن فقه المسائل المتعلقة بالإرث، ومعرفة متى يكون الإنسان وارثاً أو غير وارث، ومقدار ما يستحقه الوارث، وكيفية تقسيم التركة على الورثة (٥)، وما يتبع ذلك. وموضوع علم الفرائض: هو التركات وما يتعلق بها، وتتعلق بالتركة الأحكام الآتية على الترتيب المذكور. أولاً: تجهيز الميت بغسله، وتكفينه، ودفنه، وفعل ما يحتاج إليه من وقت وفاته إلى مثواه الأخير من غير إسراف ولا تقتير. ثانياً: قضاء ديونه التي لها مطالب من العباد، فلا تقسم التركة حتى


(١) " لسان العرب " لابن منظور ج ٧.
(٢) " المواريث في الشريعة الإسلامية " للصابوني حيث عرّفها بذلك أثناء تعريفه لأصحاب الفروض ص ٣٤.
(٣) " الفقه الإسلامي وأدلته " ج ٨ للدكتور وهبة الزحيلي.
(٤) " الروض الأنيق " لفضيلة الشيخ عبد الرحمن مضاي المدرس بالحرم النبوي.
(٥) " أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية " للشيخ محي الدين عبد الحميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>