للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٧ - " بَابُ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ والسِّدْرِ "

٥٠١ - عن أمِّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَة قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَتْ ابنته فَقَالَ: اغسِلْنَهَا ثَلَالاً، أو خَمْساً، أوْ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ واجعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُوراً أو شَيئاً من الْكَافُورِ، فإذَا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي، فلما فَرَغْنَا آذََّناهُ، فَأعْطَانَا حِقْوَهُ، وقَالَ: أشْعِرْنَهَا إيَّاهُ. تَعْنِي إِزَارَهُ ".

ــ

٤٢٧ - " باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر "

٥٠١ - معنى الحديث: تقول أم عطية رضي الله عنها: " دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته " أي دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة ابنته زينب وفي أثناء غسلها وكانت وفاتها في أول السنة الثامنة من الهجرة، " فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنِ "، أي فوَّضَهن -في عدد مرات غسلها- إلى اجتهادهن حسب الحاجة، كما أفاده الزرقاني، " بماء وسدر "، بأن يجعل السدر في ماء ويخضخضه حتى تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت، " واجعلن في الآخرة كافوراً "، أي واجعلن في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور في الماء، " فلما فرغنا آذناه "، أي أعلمناه " فأعطانا حقوه " أي إزاره، " وقال: أشعرنها إياه "، أي اجعلنه شعاراً لها والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. الحديث: أخرجه الستة.

فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: وجوب غسل الميت وهو فرض كفاية عند الجمهور (١) قال أبو حنيفة ومالك: والأفضل أن يغسل


(١) وقد نقل النووي الإجماع على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>