للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥٩ - " بَابُ ما يُعْطَى في الرُّقْيةِ "

ــ

أشد العقوبة، فكيف بمن كان الله خصمه ولهذا قال: " ومن كنت خصمه خصمته " كما في بعض الروايات " لأنه العزيز القهار المنتقم الجبار إذا أخذ الظالم لم يفلته " أمّا هؤلاء الثلاثة فأولهم: رجل عاهد عهداً وحلف بالله على الوفاء به، ثم غدر بالرجل الذي عاهده، وخانه ونقض العهد الذي بينه وبينه. والثاني: رجل اغتصب رجلاً حراً أو جحد عتقهُ له، ثم باعه وأكل ثمنه، قال الخطابي: يقع ذلك بأمرين (١) إمّا أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده، وإمّا بأن يستخدمه كرهاً بعد العتق، وإنما كان الله خصمه كما قال ابن الجوزي، لأن الحر عبد لله، فمن جنى عليه فخصمه سيده. والثالث: رجل استخدم غيره في عمل له مقابل أجر معين، فاستوفى منه عمله، ومنعه أجرته. الحديث: أخرجه البخاري وأحمد وابن ماجة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: ما ترجم في البخاري وهو إثم من منع أجر الأجير، وأنه كبيرة من الكبائر، ولولا أنه كبيرة لما ترتب عليه هذا الوعد الشديد. ثانياًًً: أن هذه الجرائم الثلاثة المذكورة كلها كبائر. والمطابقة: في قوله: " ورجل استأجر أجيراً ".

٦٥٩ - " باب ما يعطى في الرقية "

والمراد بهذا الباب ذكر الأحاديث الدالة على جواز أخذ الأجرة على الرقية وهي كما أفاده العيني " كل كلام استشفي به من مرض أو خوف أو شيطان أو نحوه، والمراد بها الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية المأثورة كما يدل عليه حديث الباب.


(١) " فتح الباري " ج ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>