عَنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِذَا قَاتَل أحَدُكُمْ فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ ".
ــ
٧٠٧ - " باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه "
٨٠٧ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قاتل أحدكم " وفي رواية مسلم: إذا ضرب أحدكم " فليجتنب الوجه " أي إذا ضرب أحدكم شخصاً تأديباً أو تعزيراً له، أو في حد من حدود الله تعالى فليحذر أن يضربه على وجهه، وليبتعد عن ذلك كل البعد، ولو في إقامة حد من حدود الله، فقد روى أبو بكرة في قصة المرأة التي زنت، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجمها وقال:" ارموا واتقوا الوجه ". الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية الضرب وجوازه كوسيلة وعقوبة إسلامية مشروعة لتأديب الأولاد عند الضرورة إذا لم تنفع معهم الوسائل الأخرى من نصح، وتوجيه، وعتاب، وتقريع، وتوبيخ، فيلجأ إلى الضرب من باب (آخر الدواء الكي) وكذلك جواز الضرب في التعزير والحدود الشرعية كما دل عليه هذا الحديث إجمالاً، ودلت عليه النصوص الشرعية تفصيلاً. ثانياًً: الابتعاد عن ضرب الوجه في أي عقوبة، سواء كانت حداً أو تعزيراً أو تأديباً لعموم حديث الباب، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر برجم المرأة التي زنت قال:" ارموا واتقوا الوجه " أخرجه الشيخان وأبو داود. قال العيني: فإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه