للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧ - " بَابُ الاسْتِنجَاءِ بالْمَاءِ "

١٠٧ - عنْ أنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا خرَجَ لِحَاجَتِهِ أجيءُ أنا وَغُلَامٌ، مَعَنَا إداوَةٌ مِنْ مَاءٍ يَسْتَنْجِي بِهِ.

ــ

وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية سواء كان في الفضاء أو البنيان، وذهب مالك والشافعي إلى تحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء خاصة، لحديث ابن عمر أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالساً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس أخرجه الستة، وقال أحمد: يحرم الاستقبال مطلقاً دون الاستدبار لحديث سلمان قال: " نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول " أخرجه مسلم. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله " فلا يستقبل القبلة ".

٨٧ - " باب الاستنجاء بالماء "

١٠٧ - معنى الحديث: يقول أنس رضي الله عنه " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء " أي كان - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لقضاء الحاجة صحبته أنا وغلام آخر لنقوم بخدمته، وإعداد ما يلزم لطهوره فنحضر له " إدَاوَةً " (١) أي إناءً صغيراً من الماء ليستنجي به. أما ذلك الغلام فقيل هو ابن مسعود رضي الله عنه؛ لقول أبي الدرداء رضي الله عنه: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور، يريد ابن مسعود رضي الله عنه، وقيل: هو جابر لقوله رضي الله عنه ذهب رسول الله يقضي حاجته فأتيته بإداوة من ماء. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية الاستنجاء بالماء. كما ترجم له


(١) إداوة بكسر الهمزة في أوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>