٧٠٠ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهَا أن حَمزَةَ بْنَ عَمْروٍ الأسْلَمِيَّ قَالَ للِنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أأصُومُ في السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصَيَّاَمِ، فَقَالَ:" أن شِئْتَ فَصُمْ، وَإنْ شِئْتَ فَأفطِرْ ".
ــ
الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: "واحتجم وهو صائم".
فقه الحديثين: دل الحديث الأول على أن من غلبه القيء لا يفسد صومه، ولا قضاء عليه، وقد قام الإجماع على ذلك، أما الاستقاء فإنه مفطر بالإِجماع كما نقله ابن المنذر، ودل الحديث الثاني على جواز الحجامة للصائم، وهو مذهب الجمهور. والحديث دليل على نسخ الفطر بالحجامة، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة.
٦٠٣ - " باب الصوم في السفر والإفطار "
٧٠٠ - معنى الحديث: أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل أصوم رمضان في السفر أو أفطر فخيره النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصيام والإِفطار معاً، قال له:" إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر "، أي فيجوز لك هذا وهذا. قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، أي لم يصرح في حديث الباب أنه سأله عن صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر. وهذا صحيح بالنسبة إلى حديث الباب ولكن ورد التصريح بأنه سأله عن صوم رمضان في رواية أخرى حيث قال: " قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكرمه وأنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة، وأنا شاب، فأجد بأن أصرم يا رسول الله أهون علي من أن أأخره فيكون ديناً،