للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢٣ - " بَابُ مَا جَاءَ في السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "

٦١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

"كَانَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأوَّلَ خَبَّ ثَلَاثاً، وَمشى

ــ

" أساف " و" نائلة "، وكانوا يكرهونهما " فلما أسلموا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك " أي عن السعي بينهما هل فيه إثم كما يظنون " فأنزل الله تعالى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) فبين لهم أن لا إثم عليهم في السعي بين الصفا والمروة كما كانوا يظنون، لأن السعي بينهما من شعائر الله، أي من مناسك الحج والعمرة "وقد سنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما" أي وقد شرع النبي - صلى الله عليه وسلم - لنا السعي بينهما.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن من أركان الحج والعمرة عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: هو واجب يجبر بالدم، وذهب ابن عباس وابن الزبير وابن سيرين وأحمد في رواية إلى أنّه سنة، لما جاء في مصحف ابن مسعود (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) ورجح ابن قدامة وجوبه، لأن الدليل الذي ورد فيه إنما يدل على مطلق وجوبه لا على أنه لا يتم الواجب إلاّ به. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعُوا " رواه الطبراني وهو حديث حسن. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قولها: " وقد سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما ".

٥٢٣ - " باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة "

٦١٤ - معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طاف الطواف الأول " أي طواف القدوم أو العمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>