للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤٧ - " بَابُ المِسْكِ "

١٠٩٤ - عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

ــ

الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع" قال ابن الأثير: الناب: السن التي خلف الرباعية، قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معاً، والسبع كما في القاموس المفترس من الحيوان (١)، ومعناه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل حيوان مفترس له ناب قوي يصطاد به كالأسد والذئب والنمر ونحوه.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم السباع التي لها ناب لقوله في حديث الباب: " نهى عن كل ذي ناب من السباع " قال الترمذي: والعمل (٢) على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ. قال في " تحفة الأحوذى ": وهو قول أبي حنيفة، وقال الحافظ: وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور أي أنه يقول بتحريم كل ذي ناب من السباع، وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. اهـ. واستثنى الشافعي منه الضبع (٣) والثعلب خاصة، لأن نابهما ضعيف. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " نهى عن كل ذي ناب من السباع ".

٩٤٧ - " باب المسك "

١٠٩٤ - معنى الحديث: يقول - صلى الله عليه وسلم -: "مثل الجليس الصالح


(١) " تحفة الأحوذى " ج ٥.
(٢) " جامع الترمذي ".
(٣) قال في " الإفصاح: واختلفوا في الضبع والثعلب " فقال أبو حنيفة: لا يحل أكلهما، وقال مالك والشافعي: هما مباحان، وقال أحمد: الضبع مباح رواية واحدة، وفي الثعلب روايتان، إحداهما تحريمه وهي اختيار الخلال، والأخرى إباحته، وهي اختيار عبد العزيز، واختلفوا في الضب واليربوع، فقال أبو حنيفة يكره أكلهما، وقال مالك والشافعي: هما مباحان، وقال أحمد: الضب مباح رواية واحدة وفي اليربوع روايتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>