للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤ - " بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ احتِسَاباً مِنَ الإيمَانِ "

٣١ - عَنْ أبِي هريْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَاناً واحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ

ــ

وصمم من أول الأمر على عدم الوفاء به. الخصلة الثالثة: " إذا ائتمنٍ خان " أي أن يشتهر بالخيانة بين الناس، فلا يثق به أحد، لأنه إذا أودع سراً أفشاه، وإذا أودع مالاً تصرف فيه خلاف الوجه الشرعي المطلوب منه، وإذا استشير لم ينصح في مشورته، وإذا عهد إليه بعمل لم يؤده.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن الكذب نفاق عملي وخصله من خصال المنافقين، وكبيرة من الكبائر، وهو في الأصل الإِخبار بخلاف الواقع، إلا أنه لا يكون كبيرة إلا إذا خالف ما يعتقده صاحبه، أما إذا تحدث بما يعتقده ثم ظهر الواقع خلافه فلا إثم عليه لأنه لا تكليف إلا بعلم. ثانياً: أن خلف الوعد من النفاق، وكبيرة من الكبائر، بشرطين: الأول: أن يكون وعد خير، فإن كان وعد شر. فإن خُلْفَه واجب (١) أو مستحب، وليس من النفاق في شيء، بل هو برٌّ وطاعة. والثاني: أن يكون قد عزم على الخلف مسبقاً، أما إذا نوى الوفاء وحال دونه عذر شرعي فلا شيء عليه. ثالثاً: أن الخيانة من الكبائر ومن أخلاق المنافقين سواء كانت في سر أو وديعة أو وظيفة، وسواء كانت في حق من حقوق الله، أو من حقوق العباد. المطابقة: في قوله " آية المنافق ثلاث " إلخ.

٢٤ - باب صوم رمضان احتساباً من الإِيمان

٣١ - الحديث: أخرجه الشيخان، ومالك في " موطئه " وأحمد في


(١) وقد أفادَ الحافظ في الفتح: أنه إذا كان الوعد بشر أو باطل فلا ينفذه، ويُستحب إخلافه، وقد يجب، ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة أعظم.

<<  <  ج: ص:  >  >>