للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٩ - " بَابُ خرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ باللَّيْلِ وَالْغلْسِ "

٣٨٩ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا اسْتَأذَنَكُمْ نِسَاؤكُمْ باللَّيْل وإلى المَسْجِدِ فَأذَنُوا لَهُنَّ ".

ــ

٣٢٩ - " باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس "

٣٨٩ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد " أي: في الذهاب إلى المسجد في الليل، " فأذنوا لهن "، وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " أخرجه مالك في " الموطأ ". وقوله " بالليل " هذا القيد في البخاري ومسلم فقط، ولم يذكره - صلى الله عليه وسلم - أكثر الرواة عن حنظلة كما أفاده القسطلاني وزيادة الثقة مقبولة. الحديث: أخرجه الشيخان.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه يستحب لولي المرأة من زوج أو غير إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد أن يأذن لها، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الباب " فأذنوا لهن ". والأمر للندب كما قال البيهقي، ولكن ذلك مندوب إذا أمِنَ الفتنة. أما إذا خشي فتنةً أو وقوع مفسدة، فلا يأذن لها، لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثانياً: أن قوله: " بليل " يدل على اختيار الأوقات المناسبة لخروجها إلى المسجد، كوقت العشاء، أو الصبح، حيث ينتشر الظلام فيسترها، فيأمن الناس من فتنتها، وذلك لزيادة الاحتياط والاطمئنان. وقد أجمع فقهاء الإِسلام على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " صلاتكن في داركن أفضل "، واختلفوا في جواز حضورها لصلاة الجماعة. فقالت المالكية: إن كانت شابة وخيف منها الفتنة حرم عليها الحضور. وقالت

<<  <  ج: ص:  >  >>