العتق لغة: كما قال ابن قدامة الخلوص، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصها. وسمّى البيت الحرام عتيقاً لخلوصه (من أيدي الجبابرة) لعبادة الله وحده.
والعتق شرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، يقال: عتق العبد وأعتقه وهو عتيق ومعتق. اهـ. ولا شك أن هذه الأبواب من عتق وتدبير ومكاتبة تظهر بوضوح موقف الإِسلام من (١) الأرقاء، ومدى تشوفه إلى تحريرهم، وتكشف زيف المتهمين له بأنه يهدر كرامة الإِنسان، فالإِسلام لم يكن أول من شرع الرق، بل كان مشروعاً في معظم قوانين العالم ودياناته، وفي اليونان أقره أفلاطون وأرسطو، وكذلك القانون الروماني حتى أنه أباح استرقاق المدين إذا لم يف بدينه واسترقاق الأسرى والتلهي بقتلهم وتعذيبهم، وأقر الفرس والإِسرائيليون الرق، واستباحوا استرقاق أهل المدن المفتوحة من النساء والأطفال، أما الرجال فليس لهم سوى القتل، كما هو موجود في كتبهم، والنصارى أقروا الرق، وأوصوا بالأرقاء خيراً، وجاء الإِسلام فنظّم الرق، وألغى كثيراً من أسبابه فقد كان الرجل قبل الإِسلام يبيع ولده بل يبيع نفسه، فوضع الإِسلام للرق حدوداً، واشترط في الأسرى أن يكون أسرهم في حرب شرعية ينظمها الإِمام لسبب مشروع، وأجاز له أن يمن على الأسير وللأسير أن يفتدي من ماله، ثم أكثر الإِسلام بعد ذلك من أسباب العتق فجعله كفارة للظهارِ والقتل وفطر رمضان، وشرع المكاتبة إلى غير ذلك مما يدل على حرص الإِسلام على تحرير الإِنسان.
(١) هذه خلاصة لما قاله الأستاذ فايد في تعليقه على " المغني " ج ١٠ ص ٢٠ - ٣٩٢ مكتبة القاهرة.