أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" (يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) حَتَّى يَغيبَ
ــ
بما شرع الله من كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى:(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) إلخ " (وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ)" أي حافظكم وناصركم، "(وَهُوَ الْعَلِيمُ)" بمصالحكم "(الْحَكِيمُ)" فيما يشرعه لكم من الأحكام التي تتحقق بها مصالحكم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي. والمطابقة: في دلالة الحديث على سبب نزول الآية (١).
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. ثانياً: أن من حلف على ترك شيء من الطيبات مأكولاً كان أو مشروباً أو ملبوساً فإنه ينبغي له أن يحنث في يمينه، ويكفر عنها، ويأتي بذلك الشيء الذي حلف عليه. ثالثاً: قوة الغيرة وشدة تأثيرها لا سيما على النساء وخاصة بين الضرائر.
٨٩٠ - "
سورة ويل للمطففين (يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)"
ومعنى هذه الآية وما قبلها: أن الله تعالى يقول: (أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ) الذين يرتكبون المعاصي مغترين بدنياهم، غافلين عن آخرتهم " (أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤)
(١) قال ابن كثير: وروى ابن جرير -يعني الطبري- عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفرها، وقال ابن عباس (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) يعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم حرَّم جاريته (يعنى أم إبراهيم مارية القبطية) فقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) إلى قوله (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) فكفر يمينه، فصير الحرام يميناً. (ع).