للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٥ - " بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إلى أهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ "

٤٩٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

" أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إلى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أرْبعاً ".

ــ

٤٢٥ - " باب الرجل ينعى إلى الميت بنفسه "

قال ابن بطال في الترجمة خلل ومقصود البخاري باب الرجل ينعي إلى الناس الميت بنفسه.

٤٩٨ - معنى الحديث: يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي "، أي أخبر - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عن موت النجاشي. واسمه أصْحَمةُ الأبجري أو ابن الأبجري والنجاشي لقب له ولكل ملك من ملوك الحبشة، وقد نعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - " في اليوم الذي مات فيه " وذلك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة فلما توفي رضي الله عنه نعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم وفاته، ثم " خرج إلى المصلى فصف بهم "، وصلى عليه صلاة الجنازة، " وكبّر أربعاً "، أي كبّر في صلاته أربع تكبيرات. الحديث: أخرجه الستة.

والمطابقة: في قوله: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية نعي الميت، أي إخبار الناس بموته ليحضروا لتشييعه. والنعي أنواع، منه ما هو سنة، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. قال ابن العربي: أما إعلام الأهل والأقارب وأهل الصلاح فهذا سنة ودعوة الجهلة للمفاخرة مكروه، والإِعلام بالنياحة، وهو النعي الجاهلي محرم. ثانياً: مشروعية صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، ويكبّر فيها أربع تكبيرات وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يموت

<<  <  ج: ص:  >  >>