للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣ - " بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاساتِ في السَّمْنِ وَالمَاءِ "

١٤٨ - عَنْ مَيْمُونَة (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأرَةٍ سَقَطَتْ في سَمْنٍ فَقَالَ: " ألْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ " (٢).

ــ

١٢٣ - " باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء "

١٤٨ - معنى الحديث: تحدثنا ميمونة رضي الله عنها " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة سقطت في دمه " أي سأله بعض الصحابة عن حكم الفأرة إذا سقطت في سمن جامدٍ " فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم " أي وكلوا بقية سمنكم، فإنّه طاهر مباحٍ الأكل، لأن النجاسة لا تسري فيه ما دام جامداً. الحديث: أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة. والمطابقة: في كون الحديث بمنزلة الجواب للترجمة.

ويستفاد منه: أن الزيت والسمن وغيره إذا وقعت فيه النجاسة من فأرة ونحوها وكان جامداً طرحت النجاسة وما حولها، وأكل الباقي لأنه طاهر مباح الأكل، أما إذا كان سائلاً فإنه ينجس كله.


(١) هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بُجير بن الهزم بن روبية بن عبد الله بن هلال بن عامر صعصعة الهلالية العامرية، وأمها هند بنت عون بن زهير بن الحارث من حمير، وقيل: من كنانة، ويقال: إن اسمها كان برة فسماها النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفي في الجاهلية، ففارقها فتزوجها أبو رهم بن عبد العزى، وتوفي عنها، فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي العقدة سنة سبع في عمرة القضاء بسرف على عشرة أميال من مكة، وقدر الله تعالى أنها ماتت في المكان الذي تزوجها فيه بسرف سنة إحدى وستين، وقيل إحدي وخمسين، وقيل: ثلاث وستين، وقيل ست وستين، وقيل غير ذلك.
وصلى عليها ابن عباس، وهي أخت أم الفضل امرأة العباس وأخت أسماء بنت عميس، وهي آخر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل أنه لم يتزوج بعدها. اهـ " تراجم جامع الأصول ".
(٢) اعتمدت في لفظ هذا الحديث على ما جاء في " مختصر الزبيدي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>