" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيراً قَبْلَ أنْ يَقُومَ ".
ــ
السلام أن يختار لنفسه ما شاء من الدعاء فيدعو به، وليس عليه التقيد بدعاء مخصوص إلا أن الأدعية المأثورة أفضل. الحديث: أخرجه الستة بألفاظ متعددة.
ويستفاد منه: أنه يجوز للمصلّي اختيار ما شاء من الدعاء، وأن يسأل ما يريد من أمور الدنيا والآخرة، وهو مذهب مالك والشافعي، وأكثر أهل العلم لحديث الباب، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:" ثم يدعو بما بدا له " أخرجه مالك في " الموطأ " موقوفاً عليه، قال. الباجي: معنى قوله: " ثم يدعو بما بدا له " أي من أمر دينه ودنياه، مما لا يمنع الدعاء به، ويدعو على الظالم، ويدعو للمظلوم، والأصل في ذلك ما رواه البخاري.
وقال أبو حنيفة: لا يدعو في الصلاة إلاّ بالأدعية المأثورة أو ما شابه ألفاظ القرآن، وحديث الباب يدل على التخيير، ولا يستثنى من ذلك سوى الأدعية المحرمة. والمطابقة: في قوله: " ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو".
٣٢٢ - " باب التسليم "
٣٧٩ - معنى الحديث: تقول أم سلمة رضي الله عنها: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم " من صلاته " قام النساء حين يقضي تسليمه " أي انصرف النساء من المسجد بعد تسليمه - صلى الله عليه وسلم - مباشرة لئلا يختلطن بالرجال، " ومكث يسيراً " أي وبقي النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد قليلاً، ليتأخر الرجال