للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٣ - " بَابُ تأخِيرِ الظُّهْرِ إلَى الْعَصْرِ "

٢٧٦ - عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعَاً وَثَمَانِياً الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ والْمَغْرِبَ والْعِشَاءَ قَالَ أيُّوبُ: لَعَلَّهُ في لَيْلةٍ مَطِيرةٍ

ــ

الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن أول وقت الظهر بعد الزوال. ثانياً: أن الأفضل أداء العصر في أول وقتها المختار، وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيث يرى أن أداءها آخر الوقت أفضل لحديث علي بن شيبان " فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية " أخرجه أبو داود. والمطابقة: في قوله: " كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ".

٢٣٣ - " باب تأخير الظهر إلى العصر "

٢٧٦ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء " أي صلى وهو مقيم بالمدينة الظهر والعصر معاً، فجمع بينهما، وصلى أيضاً المغرب والعشاء، فجمع بينهما، وذلك لعذر المطر، حيث اعتبر المطر عذراً شرعياً يسوّغ الجمع بين الصلاتين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية " أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوف ولا سفر " وفي رواية: " من غير خوف ولا مطر " رواه مسلم وأبو داود والترمذي. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه يجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تأخير لعذر المطر، وهو قول مالك والشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>