للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٢٢ - " بَابٌ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلاعِنَةِ "

١٠٦٩ - عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بَيْنَ رَجُل وامْرَأتهِ، فانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا، وألْحَقَ الْوَلَدَ بالْمَرْأةِ ".

ــ

النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار" وذلك لأن الرجل قذف زوجته بالزنا، وأنكرت هي ذلك، فأجرى عليهما - صلى الله عليه وسلم - حكم الله فيهما وهو الملاعنة " وفرق بينهما " أي وفرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وحكم عليهما بالانفصال والفرقة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بإيقاع الحاكم الشرعي (١) لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي فرق بينهما وهو قول أبي حنيفة والثوري، ورواية عن أحمد (٢) وقال مالك: تقع بعد فراغ المرأة من اللعان، وقال الشافعي: بعد فراغ الزوج. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " وفرق بينهما ".

٩٢٢ - " باب يلحق الولد بالملاعنة "

١٠٦٩ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " لاعن بين رجل وامرأته " أي أن رجلاً قذف زوجته بالزنا، فأجرى النبي - صلى الله عليه وسلم - اللعان الشرعي بينهما، "فانتفى من ولدها" أي فقال الزوج: إن هذا الولد ليس ولدي " ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة " أي ونسب الولد إلى أمه.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الفرقة لا تحصل بمجرد التلاعن وإنما


(١) أي إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما لا بمجرد التلاعن.
(٢) " شرح العيني " ج ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>