للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥٠ - " بَابُ بيعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، ومَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ "

٧٥٠ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أنَّهُ أتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ

ــ

بحبٍ خالص من نوعه كيلاً (١) ومنها المخاضرة: وهي بيع الثمار قبل أن يظهر صلاحها، وقد تقدم، ومنها الملامسة: وهو أن يبيعه الشيء إذا لمسه بيده دون مشاهدته والمنابذة: وهي أن يقول له أي ثوب نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا، والمزابنة: وقد تقدم شرحها.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم هذه البيوع المذكورة وبطلانها أما المخاضرة فهي بيع الحبوب والثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو بيع محرم وباطل، وقد تقدم شرحه في الباب السابق، كما ترجم له البخاري. أما المحاقلة فهي عند الجمهور بيع الحنطة والشعير في سنبله، والفول في غلافه بحب من نوعه كيلاً، وقال مالك: هي كراء الأرض ببعض ما ينبت منها. أما الملامسة والمنابذة فقد تقدم شرحهما في شرح الحديث على حسب قول الجمهور فيهما. الحديث: أخرجه البخاري.

٦٥٠ - " باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك "

٧٥٠ - معنى الحديث: أن رجلاً قال لابن عباس رضي الله عنهما: إنني أعمل في رسم الصور الحيوانية من ذوات الأرواح وأبيعها وأعيش من


(١) وذلك كأن يبيع الشعير في سنبله بعشرين صاعاً من الشعير الجاف. قال الصنعاني: والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم العلم بالتساوي. اهـ. وهي العلة أيضاًً في تحريم المزابنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>